السيد كمال الحيدري

66

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 210 : يجوز التغسيل من وراء الثياب وإن كان المغسِّل مماثلًا ، ولكن يحرم النظر إلى عورة الميّت . ولو اشتبه الميّت بين الذكر والأنثى غسّله كلّ من الذكر والأنثى ، مرّةً بيد الذكر ، ومرّةً بيد الأنثى ، إلّا إذا كان دون سنّ التمييز فلا يجب التعدّد . سنن التغسيل المسألة 211 : قد ذكروا للتغسيل سنناً ، منها : أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحال الاحتضار ، وأن يُنزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث . وأن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تُليّن أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله . وأن يغسل رأسه برغوة السّدر ، وفرجه بالأشنان . وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع ، في كلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشِقّ رأسه الأيمن ، ثُمَّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسل . ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك . وأن يُنشّف بدنه بثوبٍ نظيفٍ أو نحوه . وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقصّ شاربه . وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن إلّا مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل . ولو سقط من بدنه شيءٌ من الجلد والظفر والسنّ ونحوها ، يجعل في كفنه ويدفن معه . التحنيط المسألة 212 : يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً ، له رائحة . ويستحبّ سحقه باليد ، كما يستحبّ مسح مفاصله ولبَّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفّيه . وإذا كان الميّت محرماً بالحجّ أو العُمرة ، سقط التحنيط عنه . المسألة 213 : محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم ، قبل التكفين أو في أثنائه . ولو تعذّر الكافور ، سقط ، ولا يجزي عنه طيبٌ آخر .